العلامة الحلي
418
منتهى المطلب ( ط . ج )
اختيار ابن سيرين « 1 » ، والشّعبيّ « 2 » ، والنّخعيّ « 3 » والحكم « 4 » . أمّا مع عدم الأفعال ، فالَّذي تعطيه عبارة أصحابنا التّحريم . لنا : على الإباحة قوله تعالى * ( فإذا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ ) * « 5 » وذلك عام . وما رواه الجمهور ، عن حمنة بنت جحش : انّها كانت مستحاضة وكان زوجها طلحة يجامعها « 6 » ، وكانت أمّ حبيبة تستحاض وكان زوجها عبد الرّحمن بن عوف يجامعها « 7 » ، وقد سألتا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « 8 » من أحكام المستحاضة ، فلو كان حراما لبيّنه لهما . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
--> « 1 » المغني 1 : 387 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 401 ، المجموع 2 : 372 ، عمدة القارئ 3 : 314 . « 2 » المغني 1 : 387 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 401 ، المجموع 2 : 372 ، سنن البيهقي 1 : 329 . « 3 » المغني 1 : 387 ، المجموع 2 : 372 ، بداية المجتهد 1 : 63 ، نيل الأوطار 1 : 356 ، عمدة القارئ 3 : 314 . « 4 » المغني 1 : 387 ، المجموع 2 : 372 ، بداية المجتهد 1 : 63 ، نيل الأوطار 1 : 356 ، عمدة القارئ 3 : 314 . « 5 » البقرة : 222 . « 6 » سنن أبي داود 1 : 83 حديث 310 ، سنن البيهقي 1 : 329 ، جامع الأصول 8 : 239 حديث 4521 . « 7 » سنن أبي داود 1 : 83 حديث 309 ، سنن البيهقي 1 : 329 ، جامع الأصول 8 : 238 حديث 4520 . « 8 » سنن ابن ماجة 1 : 205 حديث 627 ، سنن أبي داود 1 : 76 حديث 287 ، سنن التّرمذي 1 : 221 حديث 128 ، مسند أحمد 6 : 381 ، 439 ، سنن البيهقي 1 : 338 ، سنن الدّار قطني 1 : 214 حديث 48 ، صحيح البخاري 1 : 89 ، صحيح مسلم 1 : 263 حديث 334 ، سنن أبي داود 1 : 74 حديث 285 و 77 حديث 288 ، 289 ، 290 وص 78 حديث 291 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 حديث 626 ، سنن التّرمذي 1 : 229 حديث 129 ، سنن النّسائي 1 : 182 - 186 ، سنن الدّارمي 1 : 196 ، مسند أحمد 6 : 83 ، 128 ، 187 ، سنن البيهقي 1 : 348 ، 349 .